فصل: النذر في الأمور الواجبة شرعا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


قضاء الصوم وصيام النذر

الفتوى رقم ‏(‏17190‏)‏

س‏:‏ محرره لكم ‏(‏ع‏.‏ ن‏.‏ ت‏)‏ مريض أجاركم الله بالقلب وصعوبة في المشي، وقد سافرت من عدة سنوات لأمريكا، وبعد العملية ابتدأت استصح، وكانت شقيقتي ‏(‏ف‏)‏ بصحة وعافية، ومن شفقة أختي ‏(‏ف‏)‏ قالت‏:‏ إن استمر أخي ‏(‏ع‏)‏ في التحسن وجاءت السنة المقبلة وهو في تحسن نذر علي أن أصوم 28 يوما، وقبل أن تحل السنة أصيبت بمرض أقعدها في الفراش، ولم تستطع الصيام لمدة أربع أو خمس سنوات، مع أننا حاولنا علاجها هنا بالمدينة وبالرياض وجدة وأمريكا، وإلى الآن لا يزال معها الأثر، مما أحوج أن يتراكم عليها صيام كثير، أولا‏:‏ صيام النذر لمدة 28 يوما، وثانيا‏:‏ عليها 16 يوما من العادة الشهرية،

ثالثا‏:‏ 3 شهور رمضان، أي 3 سنوات لم تستطع الصوم، ولكن كنا مؤقتا رمضان نطعم عن كل يوم مسكين على أمل أنها تستصح وتصوم فيما بعد، ويظهر أنه لم يحصل ذلك؛ لأنه بمشيئة الله مقبل رمضان إن أحيانا الله إليه‏.‏

لذا نأمل من فضيلتكم أن تفيدونا رأيكم في المسائل التي نحررها لكم بعده؛ لأنها فكرت أنها تؤجر واحدة تثق بديانتها للصيام عنها وهي‏:‏

1- نذر على صيام ‏(‏28‏)‏ يوما لم تستطعه‏.‏

2- ‏(‏16‏)‏ يوما عليها من العادة الشهرية‏.‏

3- ‏(‏3‏)‏ شهور رمضان السنين الماضية، والسنة هذه المقبلة إن أحيانا الله لها‏.‏

لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بذلك كتابيا، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم‏.‏

ج‏:‏ ليس على أختك قضاء ما دامت عاجزة بسبب المرض، فإذا عافاها الله فعليها القضاء وصيام النذر؛ لقول الله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 185 ‏{‏وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ‏}‏‏.‏

نسأل الله لنا ولكم العافية‏.‏ وليس لها أن تؤجر أحدا يصوم عنها، ولو فعلت لم يصح ذلك، بل يبقى الصيام دينا في ذمتها حتى يشفيها الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر أن يذبح وشك بالعدد

الفتوى رقم ‏(‏17258‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بأنني شاب أبلغ من العمر 25 سنة، وعندي مسألة أريد من فضيلتكم بيان كيفية الوفاء بهذه المسألة، وهي أنني نذرت نذرا ولا أذكر ما قلت بالضبط سوى أنني أتذكر بأنني قلت‏:‏ إنني إذا تركت التدخين سوف أذبح 25 ذبيحة أو 15 ذبيحة أو 45 ذبيحة، إنني لا أذكر الرقم المعين بالضبط، ولا أدري هل قلت‏:‏ والله إذا تركت التدخين إنني أذبح كذا وكذا، أو قلت‏:‏ لوجه الله أذبح كذا وكذا، مثل ما ذكر في أعلاه، المهم أنني سألت كثيرا من المشايخ لكن لم أحصل على حل‏.‏ هذا ما أرجو من

الله ثم من فضيلتكم توجيهي إلى الصواب حتى أوفي بالنذر الذي حملته نفسي، هذا وأرجو من الله أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه‏.‏

ج‏:‏ عليك الوفاء بنذرك شكرا لله تعالى على ما من به عليك من ترك هذا المنكر، أما شكك في اختلاف العدد فعليك العمل بغلبة ظنك من العدد المذكور‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

نذرت بأنه إذا تم نقل ابنها إلى أبها فسوف تذبح ذبيحتين

الفتوى رقم ‏(‏17342‏)‏

س‏:‏ إنه يوجد لي أخ تخرج من الكلية ضابطا، وتم تعيينه في نجران، وبعد ذلك نذرت نذرا بأنه إذا تم نقله إلى أبها فسوف أذبح ذبيحتين شاتين، ولكن لم أتذكر هل ذكرت بأن أذبحها وأجمع العائلة عليها أو أذبحها وأتصدق بها، ولله الحمد تم نقله إلى أبها، وأرغب الوفاء بنذري إن شاء الله، فهل أذبح وأتصدق بها، أو أدفع قيمتها عن طريق هيئة الإغاثة الإسلامية للوفاء بنذري كصدقة وفاء بالنذر، أو ماذا أفعل بها، أو أتصدق بقيمتها للفقراء والمساكين للهيئة أو الجمعية الخيرية‏؟‏ أفتوني جزاكم الله خيرا، وأمد في عمركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك أن تفي بنذرك المذكور، وذلك بأن تذبح الشاتين اللتين نذرت ذبحهما، وتوزع لحومهما على الفقراء والمساكين، ولابد أن تكون الشاتان مما يجزئ في الأضحية، وهو جذع الضأن فما فوق، وثني المعز فما فوق، وفى الله عنك ويسر أمرك، ونوصيك بعدم النذر في المستقبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6315‏)‏، صحيح مسلم النذر ‏(‏1639‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3801‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3287‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2122‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/61‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2340‏)‏‏.‏ إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

نذرت أن تفصل لأبناء زوجها ثيابا هل يلزمها التفصيل أو تشتري جاهزا‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏17369‏)‏

س‏:‏ إن أمي نذرت نذرا إن نجحت من الصف الأول الابتدائي تفصل لإخواني من أبي ثيابا، وعددهم عشرة، فسؤالي هو‏:‏ هل يلزم أمي أن تفصل الثياب، أو يكفيها أن تشتري لهم ثيابا جاهزة‏؟‏

ج‏:‏ يلزم أمك أن توفي بنذرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ويجزئها أن تكسوهم ما نذرته، سواء فصلتها لهم أم اشترتها لهم جاهزة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما فهل صيام رمضان يجزئ عن ما يقابله من الأيام‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏17465‏)‏

س‏:‏ نذرت نذرا لله تعالى أن أصوم يوما وأفطر يوما حتى يفرج الله عني ما أنا فيه، والآن أسأل هل صيام شهر رمضان يمكنني أن أفطر شهرا مقابلا له‏؟‏ وثانيا‏:‏ صيام ستة من شوال هل يمكنني أن أفطر ستة أيام بعدها إذا صمتها متتالية‏؟‏ وذلك حتى يكون الترتيب مطابقا يوما صيام ويوما إفطار‏؟‏ أرجو أن أتلقى من سماحتكم إجابة كافية عن هذا السؤال‏.‏ وأسأل الله تعالى أن يجعلكم عونا لنا وللمسلمين، وأن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وأرجو مرة ثانية أن لا تنساني في الدعاء‏.‏ وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ رمضان واجب صيامه بأصل الشرع، فلا علاقة له بالنذر، والواجب عليك بنذرك المذكور أن تصوم يوما وتفطر يوما حتى يفرج الله عنك ما أنت فيه من شدة، ما عدا صيام رمضان ويومي العيدين وأيام التشريق، فإن يومي العيدين وأيام التشريق لا تصام في مثل حالتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أطلق نية صيام نذر فهل يلزمه التتابع‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏17797‏)‏

س3‏:‏ إنسان معين نذر صيام شهر لوجه الله تعالى، ولكنه في قرارة نفسه لم يحدد‏:‏ أيصومه متتابعا شهرا كاملا أم يصومه صياما متقطعا- أي متفرقا‏؟‏ فما الحكم الشرعي في هذه المسألة، هل الواجب عليه أن يصوم الشهر كله متتابعا أم يجوز له أن يقطع التتابع‏؟‏

ج3‏:‏ إذا أطلق الناذر في نذره الصيام جاز له أن يصومه متفرقا ومتتابعا، أما إن صرح بالتتابع، أو نواه، أو عين الشهر، فإنه يلزمه التتابع، إلا إذا عين شهر رجب، فإنه يكره له صومه، وعليه كفارة يمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا تعذر الوفاء بنذر الصيام هل يوفيه بالمال‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17827‏)‏

س1‏:‏ هل حقيقة أن للنذر بالصيام كفارة في المال إذا تعذر على العبد الوفاء به، وإذا كان كذلك فما هو مقدار هذه الكفارة بالصيام‏؟‏

ج1‏:‏ من نذر صيام أيام معينة ثم لم يصمها فإنه يصومها قضاء، ويكفر عن التأخير كفارة يمين عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم يستطع شيئا من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام؛ لقول الله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر إن استجاب الله دعاءه أن يصلي ألف ركعة

الفتوى رقم ‏(‏17980‏)‏

س‏:‏ لقد نذرت لله أن أصلي ألف ركعة إن استجاب لدعائي، وقد استجاب الله لدعائي، فهل أصلي الألف ركعة، وهل أصليها قبل انقضاء وقت معين رغم أني لم أحدد الوقت‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك أن تصلي الصلاة التي نذرتها حسب استطاعتك، ولا يلزمك صلاتها مجتمعة؛ لأن هذا نذر طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ونوصيك بعدم النذر مستقبلا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم النذر ‏(‏1640‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1538‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3805‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/463‏)‏‏.‏ لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل‏.‏ متفق على صحته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذرت صوم شهر فهل الأيام التي أكون فيها حائضة يلزمني قضاؤها بعد انتهاء النذر‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏18122‏)‏

س‏:‏ لقد نذرت صوم شهر، فهل الأيام التي أكون فيها حائضة يلزمني قضاؤها بعد انتهاء النذر‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك صوم الشهر الذي نذرت صيامه، وإن أفطرت منه شيئا بسبب الحيض فعليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من الشهر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر الصوم وعجز عنه

الفتوى رقم ‏(‏18140‏)‏

س‏:‏ نذرت أن أصوم شهرا إذا مد الله في عمري ورأيت أهلي، وأراد الله لي أن أشاهدهم، وبات علي تنفيذ النذر، ولكن لضعف جسمي وعدم تحملي الصيام فهل يمكن أن أقوم بقضاء كفارة بدل الصوم أم ماذا أفعل‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ 1- من نذر نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1524‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2125‏)‏‏.‏ لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين‏.‏ رواه أهل السنن‏.‏

2- من نذر نذر طاعة وعجز عن الوفاء به لهرم، أو مرض لا يرجى برؤه، أو لأسباب أخرى، فعليه كفارة يمين، وتبرأ ذمته بذلك؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3322‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2128‏)‏‏.‏ من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين‏.‏ رواه أبو داود وقال‏:‏ وقفه من رواه على ابن عباس‏.‏

3- من أخر نذر الطاعة عن وقته فإن عليه قضائه ولا كفارة عليه، كمن أفطر في رمضان وقضى ما عليه بعده، فإنه لا كفارة عليه، والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

نذرت أن تسلم بشارة لمن بشرها بنجاح ابنها من أول راتب لابنها فرفض الولد إعطاء أمه

الفتوى رقم ‏(‏18205‏)‏

س‏:‏ هناك امرأة تعثر ابنها في السنة الدراسية الأخيرة لأسباب صحية، ونجح وأعلن اسمه في المذياع، وقد بشرتها إحدى قريباتها بنجاحه، حيث لم يكن لديها مذياع، وقد تصدقت الأم للتي بشرتها بثوب ‏(‏قطعة قماش‏)‏ تشتريها لها من أول راتب يستلمه الابن، ولكن ابنها رفض ولم يسلمها من راتبه ما يجعلها تفي بنذرها رغم إلحاحها عليه، وقد مضى زمن طويل جدا على هذه القصة، فماذا تصنع الأم الآن‏؟‏ وهل عليها إثم‏؟‏ وهل عليها كفارة‏؟‏ وهل على الابن إثم، وهل عليه كفارة، وهل أستطيع أن أعمل شيئا تجاهها مثل دفع الكفارة عن الأم أو نحوه‏؟‏ هذا مع العلم بأنهم لا يزالون أحياء‏.‏

ج‏:‏ ينبغي للابن أن يساعد أمه على الوفاء بنذرها، ولاسيما الذي نذرته من أجله، ولو ساعدها غيره على الوفاء بنذرها فلا بأس، فإن لم تتمكن من الوفاء به فإنها تكفر كفارة يمين، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر أن ينفق مبلغا من المال على المسجد ولكنه وجد أسرة فقيرة فهل يصرف النذر لها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏18339‏)‏

س‏:‏ رجل نذر أن يخرج مبلغا من ماله في كل شهر إلى المسجد إن هو حصل على عمل، وقد تحقق له ذلك، ثم بعد مدة وجد عائلة فقيرة جدا في أمس الحاجة إلى من يعينها ويتصدق عليها، فهل يمكنه إعطاؤها ذلك المبلغ بدلا من التصدق به إلى المسجد‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك الوفاء بنذرك، وأن تخرج المبلغ الذي عينته إلى المسجد، وليس لك أن تصرفه إلى الفقراء؛ لأنك عينت مصرفه عند نذرك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تعليق النذر بمشيئة الله

الفتوى رقم ‏(‏18492‏)‏

س‏:‏ لي أم كانت بنتها مريضة، وقالت أمي‏:‏ إن شاء الله إذا شفى الله لي هذه الابنة، فإنني أصوم بمشيئة الله تعالى يومين من كل شهر، وقد استمرت في الصيام إلا أنها في الوقت الحاضر إذا صامت يصير عليها عطش كثير ورعشة في جسمها، ويصيبها التعب من هذا الصيام، علما أنها كبيرة السن وعمرها فوق الستين‏.‏ فماذا يجب عليها‏؟‏

ج‏:‏ لا يلزم والدتك الصوم؛ لكونها علقت الصوم بمشيئة الله تعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

العاجز عن الوفاء بالنذر هل يؤخره حتى يستطيع‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18588‏)‏

س1‏:‏ أصبت بمرض ونذرت نذرا بعد الشفاء أصوم شهرا كاملا، ثم شفيت بفضل الله تعالى وبدأت في الصوم، وبعد مضي وقت من الصوم شعرت بمشقة، حيث إنا رجل طاعن في السن وعاجز، فهل يجوز لنا نكتفي بما مضى من الأيام التي صمتها، أو نكمل الشهر مع المشقة، أو يمكن نطعم عن الصيام ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها‏؟‏

ج1‏:‏ يكره إيقاع النذر؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال‏:‏ صحيح البخاري القدر ‏(‏6234‏)‏، صحيح مسلم النذر ‏(‏1639، 1639‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3802‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3287‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/61‏)‏‏.‏ إنه لا يرد شيئا، وفي لفظ‏:‏ صحيح مسلم النذر ‏(‏1639‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3801‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3287‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/86‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2340‏)‏‏.‏ لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‏.‏

لكن إذا نذرت نذر طاعة كالنذر المذكور وجب عليك الوفاء به؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏.‏ رواه الجماعة- إلا مسلما- من حديث عائشة رضي الله عنها‏.‏

والنذر الذي عقدته نذر طاعة؛ يجب عليك الوفاء به ولو مفرقا، إذا كنت لم تنو التتابع، ولا مانع من التأخير حتى تستطيع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قضاء المبلغ المتبقي من النذر المستمر

الفتوى رقم ‏(‏18636‏)‏

س‏:‏ لقد نذرت إن توظفت أن أدفع مبلغ ‏(‏600‏)‏ ريال كفالة يتيم عن والدي ووالدتي، وذلك في كل شهر، وبعد ذلك كفلت يتيما واحدا لمدة سنة ونصف بواقع ‏(‏2400‏)‏ سنويا، ثم انقطعت لظروف مالية، والآن وبعد انقطاعي وعزمي مرة أخرى على كفالة يتيم حسب المبلغ المتراكم فوجدته ‏(‏25000‏)‏ ريال‏.‏

فسؤالي لسماحتكم‏:‏ ماذا علي أن أفعل‏؟‏ وجهوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك الوفاء بنذرك؛ لأنه نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏

وعليك قضاء المبلغ عن الأشهر التي لم تخرجي عنها شيئا؛ لأنها واجبة عليك بالنذر، تقبل الله منك، وأخلف عليك ما هو أكثر وأنفع، وقد قال الله سبحانه‏:‏ سورة سبأ الآية 39 ‏{‏وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ‏}‏ ونوصيك مستقبلا بعدم النذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم النذر ‏(‏1640‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1538‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3805‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/463‏)‏‏.‏ لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل‏.‏ متفق على صحته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذرت أن تختم القرآن كل شهر ولم تعمل إلا بعض الأشهر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18649‏)‏

س3‏:‏ نذرت نذرا بأن تقرأ القرآن وتختمه مرة كل شهر بعد الولادة إلى مدى الحياة، والآن لها سبع سنوات ولم تختم القرآن إلا ستة شهور، فما الحكم في هذا‏؟‏ أريد حلا‏.‏

ج 3‏:‏ يجب الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر بقوله‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، وعليها أن تقضي ما تركت من ختم القرآن مستقبلا، ونسأل الله لها العون والتوفيق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

النذر بقصد إلزام النفس بترك التدخين

الفتوى رقم ‏(‏18668‏)‏

س‏:‏ في يوم من الأيام ذهبت إلى رجل يقال إنه يداوي بالقرآن الكريم، وبعد أن دار بيننا حوار سألني إذا كنت أدخن، فأجبته بنعم، فقال‏:‏ لدي طريقة ستجعلك إن شاء الله تقلع عن التدخين، فهل ترغب في ترك التدخين‏؟‏ فقلت له‏:‏ نعم، حيث إنني سبق وحاولت عدة مرات أن أترك التدخين ولكن دون فائدة، فقال لي الرجل‏:‏ ستضع يدك في يدي ثم سينزل علينا ملكان من السماء لن تراهما، ولكن سيشهدون على ما يدور بيننا، ثم ستردد ما أقوله عليك، وبعدها لن تعود إلى التدخين إن شاء الله، ثم وضعت يدي في يد الرجل، وأخذ يقول‏:‏ إني نذرت أن أترك التدخين من هذه اللحظة، وإذا عدت إليه إني ملزم بصيام شهرين متتابعين، ولا يجوز أن أتصدق عنهما، ورددت ما قاله الرجل، وبعد ثلاثة أسابيع عدت إلى التدخين مرة أخرى، حيث إنني لم أستطع أن أتركه أكثر من ذلك، ولي الآن حوالي أربع سنوات أبحث لي عن مخرج دون فائدة، حيث إنني أعمل في شركة حتى الساعة الثالثة والنصف، حيث لا أعود إلى المنزل إلا في الساعة الرابعة، وإجازتي السنوية شهر واحد، حيث لا أستطيع أخذ إجازة شهرين، علما أنه خلال هذه السنوات الأربع حصل لي الكثير من الأشياء السيئة في حياتي‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا عن هذا اليمين‏.‏

ج‏:‏ الواجب عليك ترك التدخين؛ لأنه محرم، ومضاره كثيرة في الدين والدنيا والبدن، وسيعينك الله إذا صدقت نيتك في تركه طاعة لله‏.‏ يسر الله أمرك وكفاك شره‏.‏

أما النذر الذي نذرته تقصد به إلزام نفسك بترك التدخين، ولكنك خالفت وعدت إليه، فإنه يلزمك به كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من طعام البلد، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تقدر على واحدة من هذه الثلاث فإنك تصوم ثلاثة أيام‏.‏

وأما ما ذكرته من حال الرجل الذي قال لك تضع يدك في يده، فإنه باطل وكذب، لا يجوز لك أن تصدقه ولا أن تذهب إليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر صيام يوم الخميس مدى الحياة هل ينوب عنه غيره من الأيام‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏18777‏)‏

س‏:‏ نذرت- وأنا غير عالم بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم- نذرت بالصيام كل يوم خميس ما أمد الله لي به من عمر- إلا في حالة السفر- إذا نجحت في الامتحان، والحمد لله نجحت، وأصبحت في الواقع، ألا وهو‏:‏ الوفاء بالوعد، ولكن واجهني ما لم أكن أتوقعه وأضعه في الحسبان، وهو‏:‏

1- التعب والإرهاق خصوصا في المجال الطبي، والكلية تبعد من السكن حوالي ساعة وربع تقريبا 30 كم‏.‏

2- التفكير في كيفية صيامي للخميس، مع الشعور بعدم القوة والحيوية أثناء صيام الخميس، وأني أهم من أول يوم في الأسبوع إلى الخميس‏.‏

3- الجسم أساسا لا يستحمل الإرهاق، واحتمال تسبب المرض نتيجة ذلك، وسخونة الجو في هذه البلاد‏.‏

4- أني أفكر في عدم الذهاب في ذلك اليوم للكلية كي لا أتعب مع أن دراستي واجبة في هذا المجال خاصة، فلا أعرف التوفيق بينها‏.‏

علما بأني لم أضع هذه الوقائع أثناء النذر نسبة للخوف والقلق في تلك الساعة من الامتحانات‏.‏

فالآن أنا متردد في الصيام، وفي أيام سابقة أفطرت فيها وأريد الإجابة على الأسئلة، ما شرعية هذا النوع من الصيام الطويل الأمد‏؟‏

1- هل يجب الصيام علي في هذه الحالة‏؟‏

2- في حالة الشعور بالإرهاق والتعب هل أصوم أم أفطر وأعوض ذلك بيوم‏؟‏

3- هل يمكن استبدال يوم الخميس المعين بيوم آخر لا أذهب فيه للكلية‏؟‏

بالنسبة للأيام التي أفطرت فيها من الأسابيع السابقة ما حكمها‏؟‏

5- إذا أمرني الوالد بالإفطار فما هو موقفي‏؟‏

علما بأنه ليست لدينا إجازات يمكن أن نعوض فيها الصيام‏.‏

ج‏:‏ الأصل وجوب الوفاء بنذر الطاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه وحيث تحقق لك المقصود الذي لأجله نذرت فالواجب أن تصوم كل خميس ما دمت مستطيعا الصيام، ولم يعجزك عنه مرض أو كبر سن، وما أفطرته من أيام سابقة فاقضها في أيام أخر، ولا ينوب عن يوم الخميس الذي نذرت صيامه غيره من الأيام، ولا يلزمك طاعة أبيك في ترك الوفاء بنذرك؛ إذ ترك الوفاء بنذر الطاعة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن عليك في المستقبل الابتعاد عن النذر؛ لأنه لا يأتي بخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم النذر ‏(‏1639‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3801‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3287‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2122‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/86‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2340‏)‏‏.‏ إياكم والنذر‏؟‏ فإنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل‏.‏ ونسأل الله أن يعينك ويمنحك التوفيق حتى تؤدي الواجب عن صبر واحتساب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر إذا حصل على عمل أن يشترك في لجنة مكافحة العمى في العالم الإسلامي

الفتوى رقم ‏(‏18792‏)‏

س‏:‏ لقد حضرت ذات يوم في أحد مساجد مدينة الرياض، وألقى شخص كلمة تكلم فيها عن لجنة مكافحة العمى في العالم الإسلامي، وأشاد في كلمته بهذه اللجنة، وحث على الاشتراك فيها، وشدني الحماس، ونذرت نذرا لله إذا حصلت على عمل وتقاضيت راتبا أن أشترك فيها، وكنت أحسب الاشتراك فيها مائتين ريال شهريا، وهو مائتا ريال سنويا، والآن صار لي ثلاثة أعوام وأنا في عمل وأتقاضى راتبا شهريا، ولم أدفع لهم ريالا واحدا‏.‏ سؤالي‏:‏

1- هل يجوز لي أن أكفل يتيما ويتحول نذري من الاشتراك في لجنة مكافحة العمى في العالم الإسلامي إلى كفالة يتيم‏؟‏ حيث إنني أرغب في كفالة يتيم لما فيها من الأجر والثواب من الله، علما بأن كفالة اليتيم ‏(‏1200‏)‏ ريال سنويا، والاشتراك في اللجنة المشار إليها ‏(‏200‏)‏ ريال سنويا‏.‏

2- ما حكم تأخيري إنفاذ النذر، وماذا أفعل بالأعوام التي لم أدفع فيها ريالا واحدا، وهل علي شيء في ذلك التأخير‏؟‏

3- إذا كان لابد من دفع النذر إلى لجنة مكافحة العمى في العالم الإسلامي، فما رأيكم في هذه اللجنة، وهل عملها فعلا إسلامي والقائمون عليها ثقات‏؟‏

أفتوني جزاكم الله خيرا، فإني في حيرة من أمري‏.‏

ج‏:‏ الواجب عليك الوفاء بما نذرته؛ لأن هذا النذر نذر طاعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ويجب عليك الوفاء بما فاتك من النذر المذكور مستقبلا، ولا يجوز لك صرفه في غير ما نذرته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر

الفتوى رقم ‏(‏18824‏)‏

س‏:‏ هل يجوز أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر‏؟‏ وهل يجوز تحديد المبلغ على قراءة المصحف أو الجزء‏؟‏ علما بأنه يوجد عندنا شخص يأخذ على قراءة المصحف‏.‏

ج‏:‏ من نذر أن يقرأ القرآن وجب عليه، وذلك لأنه طاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا يجوز له أن يستأجر من ينوب عنه في ذلك، ولا تبرأ بذلك ذمته؛ لأن الأجرة لا تجوز على الاستنابة في تلاوة القرآن كما ذكر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذرت أن تحج لله تعالى تسع حجج إذا شفيت من آلام الحيض

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18938‏)‏

س1‏:‏ منذ 19 سنة نذرت أن أحج لله تعالى تسع حجج إذا شفيت من آلام الحيض التي كنت أعاني منها، كان عمري حينها 13 سنة أو 14 سنة، وبعد 13 عاما تزوجت، ورزقني الله تعالى بالذرية وشفيت بإذنه من تلك الآلام، والآن وقد شفيت بفضل الله تعالى ماذا أفعل‏؟‏ هل علي أن أنفذ ذلك النذر بنفسي‏؟‏ هل يكفي أن أحج بعضا من تلك الحجج، مع العلم أني لم أحج الفريضة بعد؛ لأني سنة أكون حاملا والأخرى أحتار أين أضع أطفالي‏؟‏ هل أدفع مالا لمن ينوب عني في هذا الأمر‏؟‏

ج1‏:‏ يجب عليك أن تؤدي فريضة الإسلام، وبعد أداء الفريضة يجب عليك الوفاء بنذرك متى قدرت على ذلك؛ لأن ذلك نذر طاعة، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه‏.‏ أخرجه البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏، وننصحك مستقبلا بعدم النذر وإلزام نفسك بشيء قد لا تستطيعينه؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر؛ لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ صحيح البخاري القدر ‏(‏6234‏)‏، صحيح مسلم النذر ‏(‏1639‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3801‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3287‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/61‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2340‏)‏‏.‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال‏:‏ لا يرد شيئا، إنما يستخرج به من البخيل‏.‏ أخرجه البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏، باب الأيمان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر إذا عرف قراءة القرآن بالمصحف فسوف يذبح ذبيحة لوجه الله تعالى

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18960‏)‏

س1‏:‏ عندما كان عمري ثلاثين عاما قمت بتعلم القراءة بالمصحف، وكانت صعبة علي للغاية، ونذرت لله تعالى قائلا‏:‏ إذا عرفت قراءة القرآن الكريم بالمصحف وأصبحت أقرأ فسوف أذبح ذبيحة لوجه الله تعالى، ولم أشترط أي شرط فيها، لم أحدد الزمان والمكان، والآن أصبحت ولله الحمد والشكر أقرأ القرآن الكريم في المصحف قراءة متوسطة، أرجو من سماحتكم إفتائي هل يجب علي الوفاء بنذري، وعن كيفية الوفاء به أثابكم الله‏؟‏

ج1‏:‏ يلزمك الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة فيجب الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏.‏ وتذبح الذبيحة وتوزعها على الفقراء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

نذر إن شفي خادم الحرمين الشريفين سيؤدي فريضة الحج ويصوم شهرين

الفتوى رقم ‏(‏18994‏)‏

س‏:‏ نذرت على نفسي قبل عام، ونذري هو‏:‏ إن شفي خادم الحرمين الشريفين من المرض الذي أصابه قبل عام أن أؤدي فريضة الحج، وأصوم شهرين؛ شكرا لله على شفاء الوالد العزيز‏.‏ السؤال هو‏:‏ هل أؤدي فريضة الحج وأصوم، أم فيه كفارة عن ذلك، مع العلم أني مديون مبالغ كثيرة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، فإنه يجب على هذا الشخص أن يفي بنذره، فيحج ويصوم شهرين؛ لأن هذا نذر طاعة معلق على شرط، وقد حصل، وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، وإذا كان لا يستطيع الحج بسبب الدين فعليه البدار بالحج إذا استطاع ذلك؛ لقول الله سبحانه‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ولقول الله سبحانه في حج الفريضة‏:‏ سورة آل عمران الآية 97 ‏{‏وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الوفاء بالنذر قبل تحقق موجبه

السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم ‏(‏19051‏)‏

س 4، 5‏:‏ لقد نذرت بالصيام إذا تحققت أشياء، ولكن بعد فترة وجدت أني كنت أفكر خطأ، ولم أعد أهتم، وأريد هذه الأشياء، فهل أصوم نذري أم لا‏؟‏

لقد نذرت بالصيام إذا تزوجت الفتاة التي أحبها، لكن الفتاة لا زالت صغيرة، أمامها سنوات على سن الزواج، فربما الإنسان لا يعيش هذه السنوات، فهل أصوم ما نذرت قبل التحقق أم أنتظر‏؟‏

ج 4، 5‏:‏ لا يلزمك الوفاء بالنذر إلا بعد أن يتحقق لك الشيء الذي علقت النذر على حصوله أو عدمه، فإن حصل ذلك وجب عليك الوفاء بنذرك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولا إثم عليك في عدم الوفاء به؛ لأنه لم يتحقق فصار في حكم المعدوم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

التوكيل في قضاء النذر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19075‏)‏

س1‏:‏ وكلني أخي في الله بشراء عدد اثنين من المصحف المجيد وتسليمه إلى المسجد الحرام، علما أنه قد نذر لوقف عدد نسختين من القرآن المجيد للمسجد الحرام، برجاء التكرم بالإفادة عن كيفية أداء هذا الواجب‏؟‏

ج1‏:‏ يجب تنفيذ النذر المذكور بشراء المصحفين ووضعهما في المسجد الحرام؛ لأن هذا نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

نذرت الدعوة في محيط دراستها ثم شعرت أنها لا تقوى

الفتوى رقم ‏(‏19076‏)‏

س‏:‏ أنا طالبة بكلية طب الأسنان جامعة الخرطوم، كنت قد نذرت في العام قبل الماضي إذا وفقني الله في الامتحانات أن أدعو إلى الله في دفعتي، وأريد التحلل من هذا النذر؛ لأني أحس أنني غير مهيأة علميا لهذا الواجب حتى أقوم به على أكمل وجه، مع علمي التام بوجوب الدعوة إلى الله في مثل هذه الأماكن، ولكن أريد أن أقوم بذلك حسب استطاعتي ودون أن يكون علي نذر، فأرجو توجيهي مأجورين إلى كيفية التكفير عن هذا النذر، وجزاكم الله خيرا‏؟‏

ج‏:‏ هذا نذر طاعة، فيجب عليك الوفاء به حسب القدرة، وليس من شرط الدعوة إلى الله تعالى التفرغ لها وترك ما عداها من الأعمال، وإنما الدعوة تكون بالكلمة الطيبة، وبالنصيحة، وتعليم الجاهل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوزيع الكتب والرسائل النافعة، وفقك الله وأعانك على كل خير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذرت ذبح كبش وذبحته وقال زوجها‏:‏ يكون عن النذر والعقيقة عن بنتها

الفتوى رقم ‏(‏19344‏)‏

س1‏:‏ أنا امرأة حصل لي مرض، ونذرت نذرا في مرضي أن إذا عافاني الله أن أذبح كبشا، فلما شفاني الله ذبحت هذا الكبش، وقال لي زوجي‏:‏ هذا نذرك والعقيقة لابنتك- وقد جاء لي ابنة جديدة هي هذه البنت- فهل يجوز جمع العقيقة مع النذر‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج1‏:‏ هذا الكبش لا يجزئ إلا عن النذر فقط، وأما العقيقة فيسن للأب أن يذبح عن ابنته شاة مستقلة؛ لأن هذين الذبحين لا يتداخلان؛ لاختلاف سببهما ومتعلق خطاب الشارع بهما‏.‏

س2‏:‏ تقول‏:‏ لقد نذرت نذرا أن لا أفعل شيء، وأجبرت على ذلك حتى فعلت ذلك- وهو السكن في البر خارج المدينة- فما الحكم‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ من أكره على مخالفة نذره فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة النحل الآية 106 ‏{‏إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ‏}‏ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2043‏)‏‏.‏ إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أما إن كانت مخالفتك للنذر من غير إكراه متحقق، فعليك كفارة يمين، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين

الفتوى رقم ‏(‏19395‏)‏

س‏:‏ عند النذر أنني أذبح في شهر محرم أو صفر أو أي شهر، هل جائز لي أن أذبح الذبيحة وأوزعها أو أعطي قيمة الخيال واحد محتاج‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ من نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره في ذلك الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا يجزيه دفع القيمة للفقراء عن ذبح الذبيحة التي نذرها لهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تغير قيمة العملة التي نذرتها بمرور السنين

الفتوى رقم ‏(‏19533‏)‏

س‏:‏ في سنة 1983 م نذرت نذرا لله تعالى مضمونه‏:‏ إن نجحت في شهادة البكالوريا أن أعطي بعض أصدقائي مبلغ ‏(‏50 د ج‏)‏ لكل واحد منهم، وبالفعل نجحت، ولكن لم أوف بنذري، وأنا الآن في حرج شديد، أرجو منكم بعض الإيضاحات على أسئلتي التالية‏:‏

1- هل قيمة ‏(‏50 د ج‏)‏ في سنة 1983 م تتغير في الوقت الحالي 1997 م، أم تبقى ثابتة‏؟‏

2- بسبب طول المدة لم أعد أتذكر بالضبط عدد الأصدقاء المعنيين في نذري، وما هو متيقن منه أنهم لا يتجاوزون السبعة‏؟‏

ولذا هل يمكن الأخذ بالأغلبية 7 × 50 د ج = 350 د ج، وتقسيم هذا المبلغ على بعض الفقراء أم لا يجوز ذلك‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك الوفاء بنذرك؛ وذلك بدفع المبلغ الذي نذرت دفعه إلى الأشخاص الذين عينتهم وتحتاط في عددهم، ومن جهلت منهم أو لم تستطع الوصول إليهم وجب صرف حصتهم بالنية عنهم إلى الفقراء، وتخرج من العملة التي عينتها عند النذر ما دامت دارجة يتعامل بها، بصرف النظر عن تغير قيمتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قال لزوجته إن رزقني الله بولد فأعدك جملا بغير ما أدري هو ولد أم بنت

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19618‏)‏

س1‏:‏ أنا رجل تزوجت وحملت امرأتي، وقبل وقت ولادتها بشهرين قلت لها‏:‏ إن كان الله رزقني بولد فأعدك جملا، بغير ما أدري هو ولد أم بنت‏؟‏ فهل هذا اللفظ جائز أم باطل، وهل أعد له بناقة أم بجمل مع الشاتين أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ إن كان قصدك إذا رزقك الله ولدا ذكرا أن تذبح الجمل وتتصدق بلحمه على الفقراء فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به إذا حصل المقصود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ويشرع لك أيضا أن تذبح العقيقة الشرعية وهي‏:‏ شاتان عن الذكر وواحدة عن الأنثى في اليوم السابع من الولادة، ومتى فات اليوم السابع يشرع ذبح العقيقة في أي وقت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الأكل من النذر

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏19667‏)‏

س4‏:‏ زوجي حصل عليه مشكلة في عمله، فاضطر أنه يتوقف عن عمله، فحلف زوجي أنه إذا رجع إلى عمله فإن أول راتب يتصدق به يأخذ به ثلاثا من الغنم أو عرقوب، ورجع إلى عمله والحمد لله، ولكن لم يستطع أن يفي بنذره بسبب الديون التي عليه، وحصل- مع العلم- عليه مشاكل مستمرة من يوم استدان النذر الذي عليه‏.‏ يا فضيلة الشيخ‏:‏ هل جائز أنني أخرج النذر عنه- أنا زوجته- بشيء أملكه من مالي الخاص بي، وهل يجوز لصاحب النذر وأهله أن يأكلوا منه‏؟‏ أفتني يا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا وسدد خطاك‏.‏

ج4‏:‏ الواجب على زوجك أن يوفي بنذره، ويجوز لك القيام بالوفاء عنه من مالك الخاص بإذنه، وأنت مثابة على ذلك إن شاء الله‏.‏

وأما الأكل من النذر فإن كان قد نوى عند عقد النذر أن يأكل منه جاز له الأكل، وإلا فلا وعليه أن يوزعها على الفقراء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

نذر ذبح فدي بخروجه من السيل

الفتوى رقم ‏(‏19799‏)‏

س‏:‏ نذرت بذبح فدي بخروجي من السيل، وأنا أتيت بالفدي إلى بيت عمي، وأنا لم أذكر الفدي إلا بعد ما عبرت الخط، وهل هذا يكفي عن نذري أو أكمل النذر‏؟‏

ج‏:‏ عليك الوفاء بنذرك الذي علقته على الخروج من السيل إذا حصل ما علقت عليه نذرك؛ لأنه نذر قربة وطاعة لله؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه البخاري، ولا يجزئ عنك الفدي الذي قدمته لبيت عمك؛ لأنك لم تنوه عن نذرك‏.‏ وننصحك بعدم النذر مستقبلا؛ لأن النذر لا يأتي بخير، وقد يلزم الإنسان نفسه بشيء لا يستطيع الوفاء به، فيأثم بتركه، وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6315‏)‏، صحيح مسلم النذر ‏(‏1639‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3803‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3287‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2122‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/118‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2340‏)‏‏.‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال‏:‏ إنه لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل‏.‏ متفق عليه‏.‏ وعليك أن تذبح الفدي الذي نذرت في أي مكان وتوزعه على الفقراء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل الوفاء بالنذر على الفور أم يجوز فيه التراخي‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏19982‏)‏

س‏:‏ هل يجب على المسلم الوفاء بالنذر من صيام أو غيره في نفس العام الذي نذر فيه، أم يحق له تأجيله إلى عام آخر‏؟‏

ج‏:‏ يجب على من نذر أن يصوم في مدة محددة أن يصوم في تلك المدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ وهذا نذر طاعة في مدة محدودة، ولا يجوز تأخيره عن تلك المدة إلا لعذر شرعي، أما إذا كان النذر مطلقا لم يحدد بوقت معين- وهو نذر طاعة- فإن عليه البدار بذلك؛ للحديث المذكور‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

النذر في الأمور الواجبة شرعا

الفتوى رقم ‏(‏20034‏)‏

س‏:‏ هل النذر في الأمور الواجبة شرعا كوسيلة للتوكيد على النفس وللمحافظة عليه جائز شرعا، وهل هو بدعة أم لا‏؟‏

مثال ذلك‏:‏ أن يقول الإنسان‏:‏ لله علي أن أصلي صلاة الوتر في الثلث الأخير من الليل، وهذا كوسيلة للمحافظة على صلاة الصبح جماعة، وبنية التوكيد على النفس، وهذا كله للمحافظة على صلاة الصبح في الوقت‏.‏

ج‏:‏ النذر غير مشروع؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لما روى عبد الله ابن عمر قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6315‏)‏، صحيح مسلم النذر ‏(‏1639‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3802‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3287‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/118‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2340‏)‏‏.‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال‏:‏ إنه لا يرد شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري‏.‏ فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يبتعد عن النذر، وأن لا يلزم نفسه بشيء قد يعجز ويشق عليه الوفاء به، فيقع في الإثم والحرج، أما إن نذر المسلم ما وجب عليه بأصل الشرع فهذا مخالف لأصل النذر؛ إذ الأصل في النذر أن يلزم مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا لم يكن واجبا عليه قبل النذر، فإيجاب الناذر لنفسه أن يفعل ما وجب عليه شرعا وجعل النذر وسيلة في حثه على ذلك- خلاف الأصل، ولا دليل عليه؛ إذ الواجب شرعا يجب على الإنسان امتثاله طاعة لله بفعل الواجبات وترك المنهيات والمحرمات ابتداء، كما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وله أن يترخص برخص الشرع التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أصل إيمان المسلم‏.‏

أما ما نذرته من صلاة الوتر في الثلث الأخير، فالصحيح من قولي العلماء‏:‏ أن صلاة الوتر ليست واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة، وهذا نذر تبرر وقربة لله، يجب عليك الوفاء به؛ لقول الله سبحانه في مدح عباده الأبرار‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا‏}‏ ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه الحديث، رواه البخاري‏.‏ وعليك أن تفعل الوسائل التي تعينك على الاستيقاظ في هذا الوقت للوفاء بنذرك وإبراء ذمتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

الشروط في النذر

الفتوى رقم ‏(‏20199‏)‏

س‏:‏ نذرت امرأتي عند مرض طفل لنا رضيع بقولها‏:‏ إن شفي وعوفي من المرض فإنها ستذهب به إلى مكة المكرمة للعمرة برفقة والده الذي هو أنا، واشترطت أن لا يكون معها أحد غيري من الأسرة، فهل يصح لي أن اصطحب أحد أولادي الكبار ليساعدني في قيادة السيارة، حيث السكن يبعد عن مكة بأكثر من 400 كيلو متر‏؟‏ مع الإحاطة بأن لي زوجة أخرى غيرها وترغب مرافقتنا، فهل يصح أخذها معنا، وهل يعتبر النذر وافيا إذا ذهبت بالطفل وأمه وكافة أفراد الأسرة في رمضان للعمرة‏.‏ وفعلا قد تم هذا في رمضان الماضي 1418 ه، وهذا بعد النذر، فهل سقط النذر بذلك أم لابد من الذهاب مرة أخرى وبرفقة الزوجة صاحبة النذر والطفل فقط‏؟‏ وضحوا لنا الإجابة بالتفصيل بارك الله فيكم‏.‏

ج‏:‏ الواجب على هذه المرأة أداء العمرة التي نذرتها إذا استطاعت ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، وأما الشروط التي اشترطتها من أنها تكون بصحبة زوجها، وأن لا يصحبها أحد من الأسرة، فلا اعتبار لها، وإذا كانت أدت العمرة في رمضان بنية العمرة التي نذرتها، فإنها كافية، مع العلم بأنه لا ينبغي لأحد أن ينذر مثل هذا النذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم النذر ‏(‏1640‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1538‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3805‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/463‏)‏‏.‏ لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، متفق على صحته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20388‏)‏

س 2‏:‏ امرأة نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر، ولكن بعض الشهور يكون وقت الصيام عندها الدورة الشهرية، ماذا تفعل جزاكم الله خيرا‏؟‏

ج 2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فهذا نذر طاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏.‏ وإذا وافقت العادة الشهرية أيام البيض، فإنها تصوم ثلاثة أيام بدلا عنها إذا طهرت من الحيض؛ لأنها أوجبت على نفسها صيام هذه الأيام، وحيث وجد ما يمنع من الصيام من جهة الشارع فإنها تنتقل إلى بدلها أسوة بالصيام الواجب بإيجاب الله، وهو رمضان، والعبد هو السبب، كصيام الكفارات إذا تخللتها العادة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان